
حسن / لبنان
السؤال: الإشهاد في التزويج مستحب وليس بواجبهل تجب شهادة شاهدين في العقد الدائم والعقد المؤقت؟
وما الدليل في القرآن الكريم والاحاديث النبوية واحاديث الائمة؟
وما الدليل في القرآن الكريم والاحاديث النبوية واحاديث الائمة؟
الجواب:
الأخ حسن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإشهاد في عقد الزواج الدائم والمؤقت مستحب عند الشيعة الإمامية تبعاً لاستفادة ذلك من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، جاء في صحيحة زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود.
قال (عليه السلام): لا بأس بالتزويج البتة فيما بينه وبين الله.. إنما جعل الشهود في التزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس (جامع أحاديث الشيعة 21: 54) وجاء في حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس. (المصدر السابق 14: 67).
ودمتم في رعاية الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإشهاد في عقد الزواج الدائم والمؤقت مستحب عند الشيعة الإمامية تبعاً لاستفادة ذلك من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، جاء في صحيحة زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود.
قال (عليه السلام): لا بأس بالتزويج البتة فيما بينه وبين الله.. إنما جعل الشهود في التزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس (جامع أحاديث الشيعة 21: 54) وجاء في حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس. (المصدر السابق 14: 67).
ودمتم في رعاية الله