
ابو عبد الحميد / تونس
السؤال: لا يجوز الزواج على العمة والخالة الإّ برضاهماالسلام عليكم
إستند أهل السنة إلى حديث لتحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها, واعتبره الشيعة حديث آحاد, وأجازوا ذلك الجمع بشرط إذنهما .
فلماذا هذا الشرط إن كانت الآية مطلقة في التحليل (( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم )) (النساء:24).
ودمتم في رعاية الله
إستند أهل السنة إلى حديث لتحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها, واعتبره الشيعة حديث آحاد, وأجازوا ذلك الجمع بشرط إذنهما .
فلماذا هذا الشرط إن كانت الآية مطلقة في التحليل (( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم )) (النساء:24).
ودمتم في رعاية الله
الجواب:
الأخ أبا عبد الحميد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردت عندنا روايات عن المعصومين تنهى عن الجمع بينهما إلّا برضا الخالة أو العمة, ففي الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال : (( لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلّا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها )).
وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام) قال : سألت عن أرملة تزوجت على عمتها وخالتها قال : (( لا بأس )).
قال : (( تزوج العمة والخالة على أبنة الأخ وبنت الأخت, ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلّا برضا منها, فمَن فعل, فنكاحه باطل )).
ودمتم في رعاية الل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردت عندنا روايات عن المعصومين تنهى عن الجمع بينهما إلّا برضا الخالة أو العمة, ففي الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال : (( لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلّا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها )).
وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام) قال : سألت عن أرملة تزوجت على عمتها وخالتها قال : (( لا بأس )).
قال : (( تزوج العمة والخالة على أبنة الأخ وبنت الأخت, ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلّا برضا منها, فمَن فعل, فنكاحه باطل )).
ودمتم في رعاية الل